ابن حبان

127

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ إِثْبَاتِ السَّكَنِ لِلْمَبْتُوتَةِ 4291 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ ( 1 ) بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ » ( 2 ) . [ 3 : 66 ]

--> ( 1 ) في الأصل : " أبو بكر بن إسماعيل " ، وهو تحريف ، والتصحيح من " التقاسيم " 3 / لوحة 286 . ( 2 ) عمرو بن العباس من رجال البخاري ، وذكره المؤلف في " الثقات " وقال : ربما خالف ، ومؤمَّل بن إسماعيل صدوق سئ الحفظ ، روى له البخاري تعليقاً واحتج به الترمذي والنسائي وابن ماجة . ومن فوقهما ثقات على شرطهما ، وقد تقدم الحديث من غير طريق مؤمل عن سفيان عند المؤلف ، فانظر ( 4250 ) و ( 4251 ) . وفي الحديث أن المطلقة ثلاثاً الحائل لا نفقة لها ولا سكنى ، وهو قول علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران ، وإسحاق وأبي ثور ، وداود ورواية لأحمد . وقال آخرون : لا نفقة لها ، ولها السكني ، لقوله تعالى : { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ } وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي . وقال أكثر الفقهاء العراقيين : لها السكني والنفقة ، وله قال ابن شبرمة ، وابن أبي ليلي ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وأبو حنيفة وأصحابه والبتي والعنبريُّ ، لأن ذلك يروى عن عمر ، وابن مسعود ، ولأنها مطلقة ، فوجبت لها النفقةُ والسكني كالرجعية ، وردوا خبر فاطمة بنت قيس بقول عمر فيما رواه مسلم ( 1480 ) ( 46 ) : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول امرأة لا ندري لعلها حَفظَت أو نسيت ، لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل : { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } . واجمع أهل العلم أنها إذا كانت حاملاً لها النفقة والسكني ، انظر " المغني " 7 / 606 .